المادة 1
الاسم والمقر
إن معهد الدراسات الأفريقية بجامعة بورتو ، المشار إليه فيما باسم م د ا ج ب ومقرها في كلية الاداب بجامعة بورتو ،
هو جمعية ذات طبيعة علمية ,مقاطعة بورطو , فيا بانوراميكا ، بلدية بورتو
2 المادة
طبيعة
م د أ ج ب هو مؤسسة خاصة غير ربحية تحكمها حرية الإبداع والأداء ، ولا تسعى لأية أغراض حزبية أو طائفية أو
تجارية
المادة 3
نهاية
. م د أ ج ب هو تعزيز البحث والدراسة عن أفريقيا والتعاون العلمي مع البلدان الأفريقية
المادة 4
أهداف
في تتمثل الأهداف الرئيسية لـ م د أ ج ب خط العمل الخاص بها:
أ) النشر المنتظم لمجلة بحث ومناقشة ؛
ب) دعم نشر ونشر الدراسات والبحوث ذات الجودة المعترف بها ؛
ج) تنظيم المناقشات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات ؛
(د) إنشاء مركز توثيق ومكتبة متخصصين ؛
ه) الترويج لأنشطة التدريب العلمي والثقافي ؛
و) تعزيز الأنشطة الثقافية ؛
(ز) تعزيز منح التدريب والمبادلات بين الباحثين والتعاون مع البلدان الأفريقية
المادة 5
الأعضاء والحصص
فيمكن أن يكونوا أعضاء في .م د أ ج ب . 1-الأشخاص الطبيعيين المهتمين بالبحث والدراسة عن أفريقيا والتعاون مع البلدان الأفريقية ووفقاً للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي
. 2-يقترح الأعضاء من قبل أي عضو وتقبله الجمعية العامة
. 3-يلتزم المساهمون بدفع حصص سنوية يحددها اجتماع الجمعية العمومية
. 4-يؤدي عدم دفع الحصص لمدة سنتين أو أكثر إلى إنهاء العضوية
المادة 6
حقوق مشارك
حقوق العضوية هي:
أ) المشاركة في الاجتماعات العامة وفي جميع أنشطة م د أ ج ب) ؛
ب) لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة في م د أ ج ب) ؛
ج) أن تبقى على اطلاع على أنشطة م د أ ج ب
المادة 7
واجبات المشترك
من واجبات المشترك:
أ) الامتثال لهذه القوانين ؛
ب) التعاون في أنشطة اللجنة في م د أ ج ب ؛
ج) المساهمة في تقديم اجود الخدمات م د أ ج ب .
د) عدم استخدام اسم م د أ ج ب بشكل غير صحيح ، واستخدامه في تنفيد مبادرات دون التشاور المسبق مع الإدارة ؛
ه) ممارسة ، مع الحرص والاجتهاد ، المراكز التي يتم انتخابه.
المادة 8
ألاعضاء
أعضاء مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو : الجمعية العامة والإدارة والمجلس المالي
. 2-مدة عضوية أعضاء الهيئات المؤسسية هي سنتان
المادة 9
الجمعية العامة
تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو .
. 2-تترأس الجمعية العامة الجمعية العامة ، وتتألف من رئيس وأمين وعضو
. 3-يجب على الجمعية العامة
أ) لانتخاب وإزالة أعضاء أجهزة الجمعية ؛
ب) قبول أعضاء جدد واتخاذ قرار بشأن طردهم ؛
ج) الموافقة على خطة الأنشطة والميزانية التي أعدها التوجيه ؛
د) الموافقة على تقرير الأنشطة والحسابات المقدمة من قبل الإدارة ؛
(هـ) الموافقة على تعديل النظام الأساسي م د أ ج ب ؛
و) الموافقة على اللوائح الداخلية للجمعية العامة ؛
ز) تقدير أعمال الادارة ؛
ح) اقتراح المبادرات التي تعتبر ضرورية من أجل حسن أداء الجمعية؛
4-تجتمع الجمعية العامة عادة مرة في السنة على الأقل للموافقة على خطة الأنشطة والميزانية ، بالإضافة إلى تقرير النشاط والحسابات.
5-يجوز للجمعية أن تجتمع أيضا بناء على طلب المجلس أو مجموعة من الأعضاء لا تقل عن خمس مجموعها
6-يتم إخطار الاجتماع من قبل مجلس إدارة الجمعية العامة ، على الأقل قبل 8 أيام وبالبريد الإلكتروني ، مع ذكر تاريخ ووقت ومكان الاجتماع وجدول أعماله.
. 7-بناء على طلب صريح ومبرر للعضو ، يجوز إجراء المكالمة بوسائل أخرى غير البريد الإلكتروني
8-تكون القرارات المتخذة بشأن مسائل خارج جدول الأعمال باطلة ما لم يكن جميع الأعضاء حاضرين في الاجتماع ويتفقون جميعهم على الإضافة.
9- لا يجوز للجمعية التداول ، في أول مكالمة ، دون نصف أعضائها على الأقل. في النداء الثاني ، تعمل الجمعية بسلطات كاملة ، مع الزملاء الحاضرين.
10-تتطلب المداولات حول التعديلات على اللوائح الداخلية تصويتًا مؤاتًا لثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
الادارة
يتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس وأمين وسكرتير وعضو.
2-يجب على الادارة:
أ) وضع وتنفيذ خطة الأنشطة والميزانية ؛
ب) إعداد تقرير النشاط والحسابات وتقديمها للموافقة عليها من قبل الاجتماع العام ؛
(ج) إبقاء الشركاء الآخرين على علم بأنشطة المركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو
د) أن يقترح على الاجتماع العام طرد الأعضاء الذين يتصرفون بطريقة مخلة لقوانين الجمعية ؛
ه) يمثل مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو
. 3-تجتمع الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر ، عن طريق دعوة رئيسها
. 4 -يجوز لمجلس الإدارة فقط التداول عند وجود معظم حامليها
. 5-يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويحق للرئيس ، بالإضافة إلى تصويته ، التصويت بصيغة التعادل.
ب في عمليات الخزينة والعمليات المصرفية ، . م د أ ج 6-مطلوب من توقيع اثنين من أعضاء المجلس
المادة 11
المجلس المالي
يتألف المجلس المالي من رئيس وأمين وعضو
. 3-يتعين على مجلس الرقابة أن يقيّم حسابات الرابطة سنوياً.
. 3-يقوم رئيس اللجنة بعقد لجنة التدقيق وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل عام
. 4-لا يجوز للجنة مراجعة الحسابات القانونية أن تقرر إلا عندما تكون أغلبية أعضائها حاضرة ، ويحق للرئيس ، بالإضافة إلى تصويته ، له الحق في التصويت .
المادة 12
التراث والوصفات
أصول وعائدات م د أج ب هي تلك الناتجة عن الحصص ومساهمات أخرى من الأعضاء ، من الإعانات والتبرعات من
الهيئات العامة أو الخاصة ، ومن الدخل من أنشطة الجامعة.
المادة 13
أحكام ختامية
وضيفة معهد الدراسات الافريقية جامعة بورتو , تتمتل في القوانين و, في القضايا المحذوفة , ، بموجب القانون البرتغالي
العام.