قوانين

 المادة 1

الاسم والمقر

إن معهد الدراسات الأفريقية بجامعة بورتو ، المشار إليه فيما باسم  م د ا ج ب   ومقرها في كلية الاداب  بجامعة بورتو ،

هو جمعية ذات طبيعة علمية ,مقاطعة بورطو , فيا بانوراميكا ، بلدية بورتو

 2 المادة  

طبيعة

م د أ ج ب هو مؤسسة خاصة غير ربحية تحكمها حرية الإبداع والأداء ، ولا تسعى لأية أغراض حزبية أو طائفية أو

تجارية

المادة 3

نهاية

.  م د أ ج ب هو تعزيز البحث والدراسة عن أفريقيا والتعاون العلمي مع البلدان الأفريقية

 

المادة 4

أهداف

في تتمثل الأهداف الرئيسية لـ م د أ ج ب خط العمل الخاص بها:

أ) النشر المنتظم لمجلة بحث ومناقشة ؛

ب) دعم نشر ونشر الدراسات والبحوث ذات الجودة المعترف بها ؛

ج) تنظيم المناقشات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات ؛

(د) إنشاء مركز توثيق ومكتبة متخصصين ؛

ه) الترويج لأنشطة التدريب العلمي والثقافي ؛

و) تعزيز الأنشطة الثقافية ؛

(ز) تعزيز منح التدريب والمبادلات بين الباحثين والتعاون مع البلدان الأفريقية

 

المادة 5

الأعضاء والحصص

فيمكن أن يكونوا أعضاء في .م د أ ج ب . 1-الأشخاص الطبيعيين المهتمين بالبحث والدراسة عن أفريقيا والتعاون مع البلدان الأفريقية ووفقاً للأهداف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي

. 2-يقترح الأعضاء من قبل أي عضو وتقبله الجمعية العامة

. 3-يلتزم المساهمون بدفع حصص سنوية يحددها اجتماع الجمعية العمومية

. 4-يؤدي عدم دفع الحصص لمدة سنتين أو أكثر إلى إنهاء العضوية

 

المادة 6

حقوق مشارك

حقوق العضوية هي:

أ) المشاركة في الاجتماعات العامة وفي جميع أنشطة م د أ ج ب) ؛

ب) لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة في م د أ ج ب) ؛

ج) أن تبقى على اطلاع على أنشطة م د أ ج ب

 

المادة 7

واجبات المشترك

من واجبات المشترك:

أ) الامتثال لهذه القوانين ؛

ب) التعاون في أنشطة اللجنة  في م د أ ج ب  ؛

ج) المساهمة في تقديم اجود الخدمات  م د أ ج ب  .

د) عدم استخدام اسم م د أ ج ب  بشكل غير صحيح ، واستخدامه  في تنفيد مبادرات دون التشاور المسبق مع الإدارة ؛

ه) ممارسة ، مع الحرص والاجتهاد ، المراكز  التي يتم انتخابه.

 

المادة 8

ألاعضاء

أعضاء  مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو : الجمعية العامة والإدارة والمجلس المالي

. 2-مدة عضوية أعضاء الهيئات المؤسسية هي سنتان

 

المادة 9

الجمعية العامة

 تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو .

. 2-تترأس الجمعية العامة الجمعية العامة ، وتتألف من رئيس وأمين وعضو

. 3-يجب على الجمعية العامة

أ) لانتخاب وإزالة أعضاء أجهزة الجمعية ؛

ب) قبول أعضاء جدد واتخاذ قرار بشأن طردهم ؛

ج) الموافقة على خطة الأنشطة والميزانية التي أعدها التوجيه ؛

د) الموافقة على تقرير الأنشطة والحسابات المقدمة من قبل الإدارة ؛

(هـ) الموافقة على تعديل النظام الأساسي  م د أ ج ب ؛

و) الموافقة على اللوائح الداخلية للجمعية العامة ؛

ز) تقدير أعمال الادارة  ؛

ح) اقتراح المبادرات التي تعتبر ضرورية من أجل حسن أداء الجمعية؛

4-تجتمع الجمعية العامة عادة مرة في السنة على الأقل للموافقة على خطة الأنشطة والميزانية ، بالإضافة إلى تقرير النشاط والحسابات.

5-يجوز للجمعية أن تجتمع أيضا بناء على طلب المجلس أو مجموعة من الأعضاء لا تقل عن خمس مجموعها

6-يتم إخطار الاجتماع من قبل مجلس إدارة الجمعية العامة ، على الأقل قبل 8 أيام وبالبريد الإلكتروني ، مع ذكر تاريخ ووقت ومكان الاجتماع وجدول أعماله.

. 7-بناء على طلب صريح ومبرر للعضو ، يجوز إجراء المكالمة بوسائل أخرى غير البريد الإلكتروني

8-تكون القرارات المتخذة بشأن مسائل خارج جدول الأعمال باطلة ما لم يكن جميع الأعضاء حاضرين في الاجتماع ويتفقون جميعهم على الإضافة.

9- لا  يجوز للجمعية التداول ، في أول مكالمة ، دون نصف أعضائها على الأقل. في النداء الثاني ، تعمل الجمعية بسلطات كاملة ، مع الزملاء الحاضرين.

10-تتطلب المداولات حول التعديلات على اللوائح الداخلية تصويتًا مؤاتًا لثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين.

 

المادة 10

الادارة

يتكون المجلس من رئيس ونائب رئيس وأمين وسكرتير وعضو.

2-يجب على الادارة:

أ) وضع وتنفيذ خطة الأنشطة والميزانية ؛

ب) إعداد تقرير النشاط والحسابات وتقديمها للموافقة عليها من قبل الاجتماع العام ؛

(ج) إبقاء الشركاء الآخرين على علم بأنشطة المركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو 

د) أن يقترح على الاجتماع العام طرد الأعضاء الذين يتصرفون بطريقة مخلة لقوانين  الجمعية ؛

ه) يمثل مركز الدراسات الافريقية جامعة بورطو  

.  3-تجتمع الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر ، عن طريق دعوة رئيسها

. 4 -يجوز لمجلس الإدارة فقط التداول عند وجود معظم حامليها

. 5-يتم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، ويحق للرئيس ، بالإضافة إلى تصويته ، التصويت بصيغة التعادل.

 ب في عمليات الخزينة والعمليات المصرفية ، . م د أ ج  6-مطلوب من توقيع اثنين من أعضاء المجلس

 

المادة 11 

المجلس المالي

يتألف المجلس المالي من رئيس وأمين وعضو

. 3-يتعين على مجلس الرقابة أن يقيّم حسابات الرابطة سنوياً.

. 3-يقوم رئيس اللجنة بعقد لجنة التدقيق وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل عام

. 4-لا يجوز للجنة مراجعة الحسابات القانونية أن تقرر إلا عندما تكون أغلبية أعضائها حاضرة ، ويحق للرئيس ، بالإضافة إلى تصويته ، له الحق في التصويت .

 

المادة 12

التراث والوصفات

أصول وعائدات م د أج ب  هي تلك الناتجة عن الحصص ومساهمات أخرى من الأعضاء ، من الإعانات والتبرعات من

الهيئات العامة أو الخاصة ، ومن الدخل من أنشطة الجامعة. 

 

 

المادة 13

أحكام ختامية

وضيفة  معهد الدراسات  الافريقية  جامعة بورتو , تتمتل في القوانين و, في القضايا المحذوفة , ، بموجب القانون البرتغالي

العام.

معهد الدراسات الافريقية جامعة بورطو

اتصل بنا

Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto
Via panorâmica, s/n
4150-564 Porto
Portugal

+351 22 607 71 41
ceaup@letras.up.pt